المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة - لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة البند 226 تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /12.455.166/ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /164.363.166/ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /79.046.166/ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /4.083.333/ل.ل. المجموع/259.947.831/ل.ل. (فقط مئتان وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة وسبعة واربعون الفا وثمانمائة وواحد وثلاثون ليرة لبنانية)