All legislation

مرسوم Decree No. 8587 02/08/2012

توزيع اعتمادات التجهيزات في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8587
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8587 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة - لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة البند 226 تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /12.455.166/ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /164.363.166/ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /79.046.166/ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /4.083.333/ل.ل. المجموع/259.947.831/ل.ل. (فقط مئتان وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة وسبعة واربعون الفا وثمانمائة وواحد وثلاثون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي