إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 (إبرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ الى وزارة الطاقة والمياه لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن اكسسوارات واجهزة لادارة الضغط في شبكات المياه، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ورسم التخزين والضريبة على القيمة المضافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي