All legislation

مرسوم Decree No. 8504 10/07/2012

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة عين زبدة العقارية قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
8504
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3424-3425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8504 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/1/2011 من السيد جيلبير ميشال بو منصف مالك العقارين رقم 693 و694 وقسم من العقار رقم 692 من منطقة عين زبدة العقارية والمسجل بالرقم 247/2011 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الذي يفصل بين العقار رقم 694 والطريق العام،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 28/4/2011،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 12/ب/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 694 من منطقة عين زبدة العقارية - قضاء البقاع الغربي اشغال مساحة /67 م2/ (سبعة وستون متراً مربعاً) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائنة بين العقار رقم 694 والطريق العام من منطقة عين زبدة العقارية المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار رقم 694 .

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الإشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (268.000) ل.ل فقط مائتان وثمانية وستون الف ليرة لبنانية اضافةً الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي