إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبتان العينيتان، المدرجتان أدناه والمقدمتان من جمعية مصارف لبنان وشركة كازينو لبنان لصالح وزارة السياحة، وهما عبارة عن برامج مع شبكة CNN للترويج والتسويق للبنان بقيمة /740/ الف د.أ. اي ما يعادل /1.115.550.000/ل.ل. (مليار وماية وخمسة عشر مليوناً وخمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية). 1 - من جمعية مصارف لبنان /660/ الف د.أ. 2 - من شركة كازينو لبنان /80/ الف د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 اب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي