The whole text

مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 In force

المادة 3

المادة 3

تحديد مفهوم الالتزام البيئي:

(1) تمنح وزارة البيئة المنشآت شهادة الالتزام البيئي، مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 (المرفق ربطاً)، اثباتا لاحترامها المعايير البيئية وتطبيقه النظام الادارة البيئية وفقاً لآلية المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

(2) تخوّل شهادة الالتزام البيئي المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة المنشأة التي تحملها الاستفادة من المحفزات الاقتصادية المنصوص عليها في القانون 444/2002 والقانون 690/2005 .

المادة 3 من مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232573/article/3/