The whole text

مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 In force

المادة 8

المادة 8

دور وزارة البيئة في نظام الالتزام البيئي:

(1) تقوم الوزارة بادارة نظام الالتزام البيئي وبالتعريف عنه، وتحديداً:

أ. تسجل وزارة البيئة المنشآت الحاصلة على شهادة الالتزام البيئي في سجل خاص، وفق الآلية المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

ب. تدقق وزارة البيئة في تقارير «التدقيق البيئي الذاتي» المقدمة لها من قبل المنشآت المسجلة في السجل الخاص بالالتزام البيئي من اجل تجديد اشتراكها، وعليه تقرر ابقاءها في السجل او شطبها منه، وفق الآلية المحددة في المادة السادسة والمادة السابعة من هذا المرسوم.

ج. في حال ورود أي شكوى على منشأة مسجلة في السجل الخاص بالالتزام البيئي، تقوم وزارة البيئة بالتدقيق بموضوع الشكوى وإجراء الكشوفات اللازمة وعليه تقرر إما إبقاء المنشأة او شطبها من السجل حسب احكام المادة السابعة من هذا المرسوم.

د. تنشر وزارة البيئة في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدر عنها والعائدة الى تسجيل المنشآت في السجل الخاص بالالتزام البيئي او الى شطب هذه المنشآت منه.

ه. تنشر الوزارة على الموقع الخاص بها على شبكة الانترنت لائحة أولى تتضمن اسم وعنوان ونوع نشاطات المنشآت الحاصلة على شهادة الالتزام البيئي مع تاريخ صلاحية شهادة التزامها البيئي.

و. تقوم وزارة البيئة بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة (مثل إجراء كشف ميداني او مراجعة المراجع العلمية المتوفرة ومحادثة صاحب المنشأة بشأنها، الخ.)، للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لها من قبل المنشآت أثناء عملية تسجيلها.

(2) تحدد تفاصيل تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير البيئة بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 8 من مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232573/article/8/