All legislation

مرسوم Decree No. 8599 02/08/2012

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة المهجرين لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8599
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8599 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة /2/ من المادة

/60/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات...)

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة المهجرين لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني والعشرون - وزارة المهجرين الفصل الاول - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /250.000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية). المجموع: 1.916.000ل.ل. (فقط مليون وتسعماية وستة عشرة الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المهجرين الامضاء: علاء الدين ترو وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي