المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة المهجرين لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني والعشرون - وزارة المهجرين الفصل الاول - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /250.000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية). المجموع: 1.916.000ل.ل. (فقط مليون وتسعماية وستة عشرة الف ليرة لبنانية)