All legislation

قرار Decision No. 1355 02/08/2012

انشاء بلدية في قرية رماح قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1355
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1355 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

/41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة رماح المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19057/2011

تاريخ 1/12/2011،

بناء على قرار بلدية عيدمون شيخلار رقم 17 تاريخ 13/11/2011،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية رماح - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية رماح».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية رماح وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل