All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1323 30/07/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 49/أد تاريخ 28/2/2007 للجمعية السياسية المسماة: «حزب لبنان الكفاءات» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1323
Date
30/07/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3609-3610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1323 تاريخ 30/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 49/أد تاريخ 28/2/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب لبنان الكفاءات» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20473 تاريخ 7/12/2011 والإستدعاء المسجل برقم 20473 تاريخ 2/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعية السياسية المسماة: «جزب لبنان الكفاءات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 49/أد تاريخ 28/2/2007 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «حزب الإنتماء اللبناني» بدلا من: «حزب لبنان الكفاءة»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل