ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإسعاف المتبادل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1530 تاريخ 24/1/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإسعاف المتبادل» مركزها: الحازمية - ساحة الحازمية - مكتب المحامي روكز جورج فغالي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تأمين لقاءات دورية لجميع عائلات الحازمية. 2 - مناصرة الأعمال الخيرية ومساعدة المعوزين من عائلات الحازمية وتحسين وضعهم الإجتماعي. 3 - حماية مصالح أبناء الحازمية البيئية والإجتماعية. 5 - السعي لتأمين فرص عمل لأبناء الحازمية أقله في المؤسسات التجارية والمصرفية المتواجدة في الحازمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طانيوس عبده بو نجم ابراهيم يوسف الحباقي روكز جورج فغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي روكز جورج فغالي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل