All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1341 01/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل الكردي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1341
Date
01/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3613-3614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1341 تاريخ 01/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل الكردي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8238 تاريخ 12/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل الكردي» مركزها: بيروت - العقار رقم 78 - القسم رقم 14 - ملك سعد الدين احمد الكردي - الطابق الثاني. غايتها: - العمل على رفع وتحسين الأوضاع الإجتماعية للجميع منذ الولادة ثم الحضانة مروراً بالمراحل التعلمية الى الأمومة فالعجزة وخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة وذلك عن طريق: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة. 2 - رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية ونشر العلم وافتتاح المكتبات. 3 - إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والحرفية واللغات والكمبيوتر. 4 - المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمستوصفات ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل المصلحة العامة. 5 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراستهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود. 6 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف بالقيم الصالحة في مجتمعه. 7 - القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند أعضاء الجمعية والعمل مع الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. 8 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى. 9 - إعانة اليتيم والمعاق الاكثر عوزاً مادياً ومعنوياً. 10 - إعانة ومساعدة مالية شهرية عند الضرورة ووفقاً للحاجة. 11 - نشاطات خيرية أخرى لمساعدة عائلة اليتيم والمعاق والمحتاج. 12 - الإهتمام بالأهلين عامة والمرأة ثقافياً، إجتماعياً، صحياً وتربوياً. 13 - العمل على رفع مستوى المرأة ثقافياً، إجتماعياً، صحياً، تربوياً. 14 - إقامة المحاضرات والندوات العلمية والتثقيفية. 15 - نشر التوعية الصحية التي تؤدي الى تحسين الصحة الجسدية والنفسية. 16 - إقامة المراكز الصحية والمستوصفات وغيرها. 17 - الإهتمام بالرعاية الصحية ومساعدة الطلاب المتفوقين. 18 - العمل على الإتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق من مختلف القضايا المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعد الدين احمد الكردي محمود محمد الكردي عدنان احمد الكردي محمد عادل الكردي محمد عمر كردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد الدين احمد الكردي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل