المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حملايا - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حملايا».
قرار Decision No. 1243 12/07/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على كتاب مختار وأهالي بلدة حملايا المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11597 تاريخ 5/7/2012، والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية حملايا،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية حملايا - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حملايا».
مادة 2: ان النطاق الإداري لبلدية حملايا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل