المادة 1
مادة 1: عيّن العضو الاختياري الاكبر سناً السيد مصطفى محمد حسين مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد جهاد ابراهيم ياسين في بلدة الدلافة - قضاء حاصبيا، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1260 14/07/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ النبطية رقم 526 تاريخ 16/6/2012 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة الدلافة السيد جهاد ابراهيم ياسين،
بناء على احالة محافظ النبطية رقم 1170 تاريخ 20/6/2012 المتضمنة طلب تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا من بين العضوين الاختياريين للبلدة المذكورة بدلاً من المختار المستقيل،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن العضو الاختياري الاكبر سناً السيد مصطفى محمد حسين مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد جهاد ابراهيم ياسين في بلدة الدلافة - قضاء حاصبيا، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل