All legislation

قرار Decision No. 1260 14/07/2012

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة الدلافة - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
1260
Date
14/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1260 تاريخ 14/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ النبطية رقم 526 تاريخ 16/6/2012 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة الدلافة السيد جهاد ابراهيم ياسين،

بناء على احالة محافظ النبطية رقم 1170 تاريخ 20/6/2012 المتضمنة طلب تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا من بين العضوين الاختياريين للبلدة المذكورة بدلاً من المختار المستقيل،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن العضو الاختياري الاكبر سناً السيد مصطفى محمد حسين مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد جهاد ابراهيم ياسين في بلدة الدلافة - قضاء حاصبيا، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل