المادة 1
مادة 1: خلافاً لأي نص آخر، تلغى كافة القرارات السابقة الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 1268 16/07/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 11580 تاريخ 30/11/1937 (تحديد النطاق الاداري لبلدية الشوير)،
بناء على القرار رقم 1241 تاريخ 30/12/1963 (تحديد النطاق الاداري لبلدية القعقور)،
بناء على القرار رقم 228 تاريخ 3/4/1974 (تعديل النطاق الاداري لبلدية الشوير)،
بناء على القرار رقم 283 تاريخ 23/8/1974 (الغاء القرار رقم 228 تاريخ 3/4/1974)،
بناء على القرار رقم 89/أ.د تاريخ 5/6/1980 (الغاء القرار رقم 283 تاريخ 23/8/1974)،
بناء على القرار رقم 233 تاريخ 4/2/2011 (تشكيل لجنة لدراسة الحدود الادارية الفاصلة بين بلدتي الشوير - عين السنديانة وبلدية القعقور، قضاء المتن - محافظة جيل لبنان)،
بناء على القرار رقم 639 تاريخ 14/4/2012 (تعديل القرار رقم 233 تاريخ 4/2/2011)،
بناء على كتاب رئيس بلدية الشوير المسجل لدى قلم المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية تحت رقم 4048/د تاريخ 23/5/2012 المتضمن طلبات من بعض اصحاب العقارات الواقعة ضمن المنطقة المتنازع عليها والذين يرغبون بضم عقاراتهم الى النطاق الاداري لبلدية الشوير.
بناء على تقرير اللجنة رقم 21/د/ص تاريخ 6/6/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافاً لأي نص آخر، تلغى كافة القرارات السابقة الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المبينة أعلاه.
مادة 2: ترسم الحدود الإدارية الفاصلة بين بلديتي الشوير - عين السنديانة وبلدية القعقور وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار، وتعتبر العقارات التالية ارقامها: من العقار رقم 500 لغاية العقار رقم 551 ضمناً، والعقارات رقم 972 - 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1131 - 1674 - من منطقة القعقور العقارية ضمن النطاق الاداري لبلدية الشوير - عين السنديانة - قضاء المتن.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل