All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1207 09/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «معاً من اجل الإنسان» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1207
Date
09/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3452-3453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1207 تاريخ 09/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معاً من اجل الإنسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6759 تاريخ 18/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معاً من أجل الإنسان» مركزها: انطلياس - مقابل بطريركية الأرمن - سنتر عرمتا - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: 1 - خدمة الإنسان المحتاج والمهمش (لا سيما الاشخاص المتعايشين مع المرض والمعرضين للخطر على سبيل المثال: المصابين بالسيدا والمدمنين على المخدرات...) 2 - توعية على القيم والفضائل الروحية والأخلاقية. 3 - السعي إلى تأمين الإحتياجات المادية والدعم المعنوي والخدمات الإجتماعية والصحية (الجسدية والنفسية) والقانونية. 4 - نشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ دانيل منذر عبد الخالق - الشيخ احمد حسين العزيز - الشيخ احمد محمد رجب البدوي - الأب هراير اصادور كشيشيان - الأب هادي فؤاد العيه - مصطفى محمود النقيب - علي عبد العزيز سمور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب هادي فؤاد العيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل