All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1230 10/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «نساء في المتاعب» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1230
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1230 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نساء في المتاعب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5630 تاريخ 29/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نساء في المتاعب» مركزها: سن الفيل - العقار رقم 1573 - جسر الباشا - شارع جون كينيدي - سنتر الباشا - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المحتاجة 2 - إنشاء مستوصف خيري. 3 - إنشاء مدرسة شبه مجانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ملك محمد محمد خليفه - منى محمود غلاييني - كاتيا يوسف الصغير - ماتيلدا غازي عابد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ملك محمد محمد خليفه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل