All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1232 10/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غدي الأمين» مركزها: برج الشمالي - قضاء الصور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1232
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3455-3456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1232 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غدي الامين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5933 تاريخ 12/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غدي الامين» مركزها: برج الشمالي - حي خلة بو حيدر - ملك محمد أمين وسناء الغريب - قضاء صور. غايتها: 1 - نشر العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع اطفالاً وشباباً. 2 - تمكين الاطفال من بيئة تربوية اجتماعية من خلال انشطة ترفيهية فنية، اجتماعية، تربوية، زراعية، بيئية...» 3 - إنشاء معاهد مهنية وفنية ذات مستوى متطور وعالي. 4 - انشاء مركز تعليم وتأهيل وعلاج لذوي الحاجات الخاصة. 5 - إقامة دورات تأهيلية للمعلمين والمعلمات لمرحلتي الروضة والابتدائي. 6 - إنشاء دور حضانة ورعاية اجتماعية. 7 - رفع مستوى الطفل تربوياً وإجتماعياً والإرتقاء به الى مستويات افضل عبر تأسيس دور حضانة وروضات ومرحلة ابتدائية وأساسية. 8 - إنشاء مركز توجيهي للامهات حول كيفية التواصل التربوي والنفسي مع أطفالهم وكيفية وتوجيههم لبناء شخصيتهم. 9 - السعي لتوأمة برامج ومشاريع الجمعية مع جمعيات وهيئات محلية ودولية. 10 - إنشاء مركز صحي لرعاية الاطفال والشباب والمسنين. 11 - إنشاء مركز مسائي لمشروع الدعم المدرسي. 12 - إنشاء مركز لتأهيل الطلاب الدخول المرحلة الجامعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سناء ابراهيم الغريب - امين سليم علي - احمد عادل البردان - رنده محمد بشير بزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سناء ابراهيم الغريب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل