المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غدي الامين» مركزها: برج الشمالي - حي خلة بو حيدر - ملك محمد أمين وسناء الغريب - قضاء صور. غايتها: 1 - نشر العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع اطفالاً وشباباً. 2 - تمكين الاطفال من بيئة تربوية اجتماعية من خلال انشطة ترفيهية فنية، اجتماعية، تربوية، زراعية، بيئية...» 3 - إنشاء معاهد مهنية وفنية ذات مستوى متطور وعالي. 4 - انشاء مركز تعليم وتأهيل وعلاج لذوي الحاجات الخاصة. 5 - إقامة دورات تأهيلية للمعلمين والمعلمات لمرحلتي الروضة والابتدائي. 6 - إنشاء دور حضانة ورعاية اجتماعية. 7 - رفع مستوى الطفل تربوياً وإجتماعياً والإرتقاء به الى مستويات افضل عبر تأسيس دور حضانة وروضات ومرحلة ابتدائية وأساسية. 8 - إنشاء مركز توجيهي للامهات حول كيفية التواصل التربوي والنفسي مع أطفالهم وكيفية وتوجيههم لبناء شخصيتهم. 9 - السعي لتوأمة برامج ومشاريع الجمعية مع جمعيات وهيئات محلية ودولية. 10 - إنشاء مركز صحي لرعاية الاطفال والشباب والمسنين. 11 - إنشاء مركز مسائي لمشروع الدعم المدرسي. 12 - إنشاء مركز لتأهيل الطلاب الدخول المرحلة الجامعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سناء ابراهيم الغريب - امين سليم علي - احمد عادل البردان - رنده محمد بشير بزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سناء ابراهيم الغريب.