All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1234 10/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: رابطة آل مخزومي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1234
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3457-3458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1234 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل مخزومي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7391 تاريخ 27/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل مخزومي» مركزها: بيروت - حي دونا ماريا - العقار رقم 651 - القسم رقم 8 - بناية مرج الزهور - ملك شركة إدار المستقبل العقارية ش.م.م. غايتها: - يكون للجمعية الأهداف التالية: - توثيق عرى الصداقة والأخوة بين أعضاء العائلة وإجراء التعارف بين أفراد العائلة وفروعها وجمع شملهم وتوثيق الروابط والصلات بين أفرادها في لبنان وبلاد الإغتراب وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم وبحث كل الشؤون العائدة لخير أفراد العائلة. - العمل على تنمية وتقوية المستوى الإجتماعي لأفراد العائلة على كافة الأصعدة. - المساهمة في تطوير النشاط الثقافي والتربوي وإقامة الندوات والمحاضرات والنشاطات الثقافية والعلمية. - متابعة وتوجيه أفراد العائلة نحو التحصيل العلمي في كافة الميادين. - القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على أفراد العائلة. - التعاون مع المؤسسات الخيرية والإنمائية المحلية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اللواء المتقاعد عمر احمد فياض سلطاني مخزومي - د. محمد مصطفى سلطاني مخزومي - عماد مصطفى سلطاني مخزومي - د. حسن محمد مخزومي - لينه مصطفى سلطاني مخزومي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: اللواء المتقاعد عمر احمد فياض سلطاني مخزومي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل