All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1238 11/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «التبادل الدولي الفرنكوفوني» {Echanges Internationaux Francophones - EIF}مركزها: غرفين - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1238
Date
11/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3459-3460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1238 تاريخ 11/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التبادل الدولي الفرنكوفوني» {Echanges Internationaux Francophones - EIF} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3688 تاريخ 29/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التبادل الدولي الفرنكوفوني» {Echanges Internationaux Francophones - EIF} مركزها: غرفين - الطريق العام - العقار رقم 129 - ملك منى ميشال ضاهر - قضاء جبيل. غايتها: - هدف الجمعية تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة وإقامة النشاطات الثقافية الترفيهية لهم. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فادي انطونيوس ادوار نون - ميا عارف نعمه - جوزيف انطون ابو نهرا - انطوان نصري مسره - جاندرك يوسف شلاله - يوسف بطرس الحكيم - مالك خليل ابو طانوس - منى ميشال ضاهر - خليل ابراهيم شلفون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى ميشال ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل