إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قاديشا 1002» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6247 تاريخ 7/4/2012 والإستدعاء المسجل برقم 6247 تاريخ 30/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قاديشا 1002» مركزها: بيروت - منطقة الرميل العقارية - العقار رقم 2139 - القسم رقم 4 - ملك وهيب احمد ططر. غايتها: - هدف الجمعية التكافل والتعاون على الأعمال الخيرية الحميدة والسهر على تقديم الخدمات الثقافية والتنموية والبيئية للمجتمع. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ناصر محمد فهد المالطي - غسان جورج زياده - مصباح سهيل مقدم - سيمون نخله ربيز - جوزف الياس مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون نخله ربيز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل