ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «موزاييك Mosaic» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19835 تاريخ 14/12/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «موزاييك Mosaic» مركزها: ذوق مصبح - سهيلة - شارع 99 - ملك بربور - قضاء كسروان غايتها: 1 - العمل من أجل المكفوفين. 2 - منح رغبات الأطفال (2.5 حتى 18 سنة) الذين لهم ظروف تهدد الحياة الطبيعية وتوعية الأطفال للمحافظة على البيئة ومنع التلوث. 3 - تركز برامج موزاييك Mosa]c على أهداف استراتيجية واضحة في مجالات الصحة، التعليم وحماية الطفل. 4 - حالات الطوارئ والنزاعات. 5 - حقوق الغذاء لكل إنسان وخاصة الأطفال. للوصول الى مجتمع أكثر إنسانياً وتضامناً لينهزم المرض والجوع والجهل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى ميلاد لحود طوني جوزف بربور سامي قزحيا ابو جوده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى ميلاد لحود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل