المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الواقع الثقافية الإجتماعية» مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - الشارع العام - بناية الزهيري - الطابق الخامس. غايتها: - تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية: 1 - العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والصحي وبما يساهم في تحسين الأوضاع في المجتمع الأهلي. 2 - العمل على تقديم الخدمات الثقافية والإجتماعية والتربوية والصحية لأفراد المجتمع الأهلي. 3 - السعي الى تعزيز روابط الالفة والمحبة بين أفراد المجتمع الأهلي. 4 - الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية لذوي الحاجة والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر. 5 - القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 6 - القيام بالتثقيف والدورات التأهيلية لمساعدة الناس على تعزيز روابط الالفة والمحبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد هيثم حاتم الفوال سوزان جميل محمود حسام زهير الحلاق اماني احمد اليمني طارق محمود الخطيب مصطفى بشير بنبوك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى بشير بنبوك.