المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المدربين على التغيير» مركزها: الفنار - العقار رقم 1441 - القسم رقم 4 - البلوك A - ملك ماريا جبران خليفة - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة في بناء الوطن والتضامن بين جميع المواطنين من خلال بناء الإنسان - الفرد، وزرع روح المواطنة والإنتماء، والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والإنمائية ولا سيما: 1 - صقل خبرات ذوي الإختصاص وأصحاب الأهلية العلمية في مجال التربية المجتمعية وعلم الإجتماع وعلم الموارد البشرية كي يكونوا مؤهلين لمساندة ومواكبة من هم بحاجة في المؤسسات التربوية والمجتمعية على اختلافها. 2 - السعي الى تخريج اخصائيين في التدريب على تأهيل الإنسان نفسياً وعقلياً وجعله عنصراً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع، يواجه الصعوبات الحياتية بثبات وثقة ويكون عامل استقرار وتطور في مجتمعه مؤهلاً للخدمة الإجتماعية ومتفرعاتها. 3 - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راجي محمد المولى جويل يوسف الشكر ناصيف الياس الخشف ماريا جبران خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماريا جبران خليفه