All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1354 02/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المدربين على التغيير» {Change Coach Association} مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1354
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3617-3618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1354 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المدربين على التغيير»

{Change Coach Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9041 تاريخ 28/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المدربين على التغيير» مركزها: الفنار - العقار رقم 1441 - القسم رقم 4 - البلوك A - ملك ماريا جبران خليفة - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة في بناء الوطن والتضامن بين جميع المواطنين من خلال بناء الإنسان - الفرد، وزرع روح المواطنة والإنتماء، والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والإنمائية ولا سيما: 1 - صقل خبرات ذوي الإختصاص وأصحاب الأهلية العلمية في مجال التربية المجتمعية وعلم الإجتماع وعلم الموارد البشرية كي يكونوا مؤهلين لمساندة ومواكبة من هم بحاجة في المؤسسات التربوية والمجتمعية على اختلافها. 2 - السعي الى تخريج اخصائيين في التدريب على تأهيل الإنسان نفسياً وعقلياً وجعله عنصراً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع، يواجه الصعوبات الحياتية بثبات وثقة ويكون عامل استقرار وتطور في مجتمعه مؤهلاً للخدمة الإجتماعية ومتفرعاتها. 3 - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راجي محمد المولى جويل يوسف الشكر ناصيف الياس الخشف ماريا جبران خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماريا جبران خليفه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل