All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1357 03/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «البيت المثالي» {Perfect Home} مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1357
Date
03/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3618-3619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1357 تاريخ 03/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البيت المثالي» {Perfect Home} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9759 تاريخ 6/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البيت المثالي» {Perfect Home} مركزها: البوشرية - العقار رقم 680 - القسم رقم 18 - ملك ايلي سعدالله ابراهيم - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية: - العمل على تنظيم البيت اللبناني كعائلة وأفراد وحمايته بمعالجة الأسباب الإجتماعية التي تؤدي به الى التفكك والتشرذم. -الحث على نبذ العنف العائلي بتشجيع وسائل الحوار والرعاية الإجتماعية والروحية. -الإهتمام بالطفل وتربيته والعمل على المحافظة على حقوقه العائلية والإجتماعية والتربوية. -العمل على الإهتمام بالفرد إنطلاقاً من البيت العائلي وتشجيع دراسة الكتاب المقدس كعائلة إنطلاقاً من أهميته كمصدر مهم لبناء عائلة سليمة. تشجيع التدرب على الرياضة كعائلة، وممارستها في كافة الأصعدة فكرياً وجسدياً. -تنظيم برامج تهتم بتنظيم العائلة وترابطها من أجل بناء مجتمع أفضل، والتعاون مع مؤسسات وجمعيات أخرى على تحقيق هذه الأهداف. -حث الشبيبة على احترام البيئة الطبيعية والإجتماعية والتربوية والمحافظة عليها بشتى الوسائل الممكنة إنطلاقاً من عائلة سليمة في بيئة سليمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمانوئيل جورج اسطفان جوزف نعمه نجم جاك ابراهيم العوابده عماد انطون انطون خليل ابراهيم عبد الاحد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمانوئيل جورج اسطفان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل