المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البيت المثالي» {Perfect Home} مركزها: البوشرية - العقار رقم 680 - القسم رقم 18 - ملك ايلي سعدالله ابراهيم - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية: - العمل على تنظيم البيت اللبناني كعائلة وأفراد وحمايته بمعالجة الأسباب الإجتماعية التي تؤدي به الى التفكك والتشرذم. -الحث على نبذ العنف العائلي بتشجيع وسائل الحوار والرعاية الإجتماعية والروحية. -الإهتمام بالطفل وتربيته والعمل على المحافظة على حقوقه العائلية والإجتماعية والتربوية. -العمل على الإهتمام بالفرد إنطلاقاً من البيت العائلي وتشجيع دراسة الكتاب المقدس كعائلة إنطلاقاً من أهميته كمصدر مهم لبناء عائلة سليمة. تشجيع التدرب على الرياضة كعائلة، وممارستها في كافة الأصعدة فكرياً وجسدياً. -تنظيم برامج تهتم بتنظيم العائلة وترابطها من أجل بناء مجتمع أفضل، والتعاون مع مؤسسات وجمعيات أخرى على تحقيق هذه الأهداف. -حث الشبيبة على احترام البيئة الطبيعية والإجتماعية والتربوية والمحافظة عليها بشتى الوسائل الممكنة إنطلاقاً من عائلة سليمة في بيئة سليمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمانوئيل جورج اسطفان جوزف نعمه نجم جاك ابراهيم العوابده عماد انطون انطون خليل ابراهيم عبد الاحد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمانوئيل جورج اسطفان.