المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع اهل المحبة» مركزها: ضبيه - الشارع العام - العقار رقم 284 - القسم رقم 14 - ملك كورين قبلان الاشقر - قضاء المتن. غايتها: إجتماعية - صحية - ثقافية - إنمائية: - تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية لا سيما: 1 - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمخيمات الصيفية للشباب والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. 2 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف. 3 - مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الاطفال وتدريب الاطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. (Program on the elimination of child labour) 4 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها والإهتمام بالآثار والعمل على الحفاظ عليها والإهتمام أيضاً بالمرافىء السياحية على اختلاف انواعها. 5 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية - إجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 6 - إنشاء مدارس اكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواعه ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 7 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية. 8 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً. 9 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية. القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية. 10 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف المؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه. 11 - القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوسلين قبلان الاشقر - هيام جوزاف حبيش - وليد قبلان الاشقر - مايا عزيز مهنا - بوليا نجيب العيسي - شنتال داود شلالا - انطوان ميشال جبر - وسيم نمر سليمان - كورين قبلان الاشقر - سامي عبدالله شلالا - ماري يوسف الاسمر -فريد الياس فارس - رولا روبير واكد - جورج الياس شلالا - خليل ابراهيم الاشقر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية هيام جوزاف حبيش.