المادة 1
- في التعديل - ان شركة Air France المسجلة بتاريخ 17/1/1948، تحت رقم 138 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 12/6/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9332/2012، بأنها قد فوضت السيد Michel COLLEAU مديرا إقليمياً للشرق الأوسط لكل من البلدان التالية: لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، وليبيا، والعراق، والأراضي الفلسطينية، للقيام بتمثيل الشركة لدى الغير وأمام أي سلطة محلية بالنظر الى عملية بيع طائرة ركاب تابعة للشركة، وخدمات على الأرض، وخدمات ما بعد البيع، في الشرق الأوسط لكل من لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، وليبيا، والعراق، والأراضي الفلسطينية، مع منحه الصلاحيات اللازمة الوارد ذكرها في الوكالة الصادرة في 1/1/2012، والتي تبقى نافذة وسارية لمدة غير محددة ابتداء من 1/1/2012، ومن الممكن أن تطرأ عليها تعديلات أو أن تلغى في أي وقت. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.