المادة 1
- في التعديل - ان شركة الخرافي ناشيونال ش.م.ك. (مقفلة) المسجلة بتاريخ 4/1/2007، تحت رقم 2370 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 28/6/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10080/2012 ، بأنها قد قررت، في 11/6/2012، تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن فرع الشركة في لبنان، على الشكل التالي: تفويض السيد مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي بالصلاحيات التالية: - القيام بالتوقيع منفرداً على العطاءات التي تقدم في جميع المناقصات المركزية أو من الهيئات الحكومية مع حق توكيل الغير بهذه الصلاحية. - التوقيع على جميع العقود في حال رسو المناقصات على الشركة في لبنان مع حق توكيل الغير بهذه الصلاحية. - التوقيع لدى المصارف في لبنان بصورة منفردة. وبالتالي تكون صلاحيات مدير فرع الشركة في لبنان السيد بول حنا نوشهرلي هي التالية: - توقيع جميع المعاملات الرسمية الخاصة بفرع الشركة في لبنان أو المقدمة لكافة الدوائر الرسمية، وله في سبيل ذلك تقديم وتسليم واستلام وتوقيع وإنهاء كافة الأوراق الرسمية والمستندات اللازمة لذلك. - تمثيل فرع الشركة في لبنان في الخصوص المذكورة أعلاه في الفقرة السابقة لدى كافة الجهات الرسمية والتوقيع على كافة ما يلزم لذلك. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.