المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: الساحل العربي للتجارة والمقاولات ش.م.ب. (مقفلة) ذات الجنسية: البحرينيَّة والبالغ رأسمالها /2.000.000/دينار بحريني فقط مليوني دينار بحريني والمتخذة مركزا رئيسيا لها مجمع يتيم - المنامة - مملكة البحرين تقدمت بتاريخ 2/6/2012، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 2/6/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 001572069541 تاريخ 18 حزيران 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد كمال فؤاد أبو حيدر مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو الصناعة وتجارة البضائع التي تصنعها الشركة أو الشركات المملوكة منها، وسائر المعدات المتعلقة بالبناء والصناعة، وتملك الأسهم والحصص في الشركات الصناعية والتجارية والعقارية وشركات المقاولات والبناء؛ أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.