المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: GWEC: Green Wave Electronic Company Limited ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /500.000/ درهم أماراتي فقط خسمائة ألف درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 7191 دبي، الإمارات العربية المتحدة تقدمت بتاريخ 20/6/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/6/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 2077691 - 00095 تاريخ 2 تموز 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد رضوان الحدَّاد مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: التجارة العامة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.