المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: مزيكا للإنتاج والتوزيع الفني ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنيَّة والبالغ رأسمالها /100.000/دينار أردني فقط مائة ألف دينار أردني والمتخذة مركزا رئيسيا لها المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، دابوق، مجمع دابوق التجاري، شارع الملك عبد الله الثاني، ص.ب.: 110/11822 تقدمت بتاريخ 30/6/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/6/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 003202083078 تاريخ 10/7/2012 والمستند المتعلق بتعيين السيدة سيلين سعد الدين علي الكردي مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: المساهمة بشركات أخرى، تأجير معدات واستديوهات للبث، تملك العلامات التجارية، تملك الشركات، تملك وتأجير أجهزة البث الفضائي والخلايا والدوائر الصاعدة والهابطة، خدمات اتصالات/ عدا مقهى انترنت، تأسيس وإدارة وتملك واستئجار القنوات الفضائية، تسويق، وكالات تجارية، تمثيل الشركات والفبارك، التصميم الجرافيكي، تملك الأموال المملوكة وغير المنقولة، تقديم خدمات التشغيل للمحطات الفضائية، إنتاج وتوزيع فني، اقتراض الأموال اللازمة من البنوك. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.