All legislation

قرار Decision No. 605 10/07/2012

ملحق للقرار رقم 1/400 تاريخ 2008/9/23 المتعلق بمنع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول

Type
قرار · Decision
Number
605
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3468-3469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 605 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 83/97 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1/400 تاريخ 23/9/2008 المتعلق بمنع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول لاسيما المادة الثالثة منه،

بناء على محضر اجتماعات الدورة الأولى للجنة الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة في القاهرة من 10-13 حزيران 2012،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 4/4585 تاريخ 2/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الالتزام بجميع شروط تطبيق القرار رقم 1/400 تاريخ 23/9/2008، واستكمالا للمادة الثالثة - البند 3 يسمح باستيراد المانجا والجوافة من جمهورية مصر العربية على أن: - ترسل الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية سنويا لائحة بالمزارع التي ينطبق عليها المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 26 وذلك قبل بدء موسم التصدير. - يتم معالجة الثمار في لبنان فور وصولها، في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار رقم 1/407 تاريخ 1/11/2007 بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع فيه الحرارة في مدة زمنية أقلها خمس ساعات وأربعون دقيقة لتصل تدريجيا الى 46,2 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب النواة) ورطوبة %90 كحد أدنى داخل غرفة التعقيم حيث تبقى على هذه الحرارة مدة نصف ساعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن