إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 83/97 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1/400 تاريخ 23/9/2008 المتعلق بمنع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول لاسيما المادة الثالثة منه،
بناء على محضر اجتماعات الدورة الأولى للجنة الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة في القاهرة من 10-13 حزيران 2012،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 4/4585 تاريخ 2/7/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: مع الالتزام بجميع شروط تطبيق القرار رقم 1/400 تاريخ 23/9/2008، واستكمالا للمادة الثالثة - البند 3 يسمح باستيراد المانجا والجوافة من جمهورية مصر العربية على أن: - ترسل الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية سنويا لائحة بالمزارع التي ينطبق عليها المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 26 وذلك قبل بدء موسم التصدير. - يتم معالجة الثمار في لبنان فور وصولها، في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار رقم 1/407 تاريخ 1/11/2007 بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع فيه الحرارة في مدة زمنية أقلها خمس ساعات وأربعون دقيقة لتصل تدريجيا الى 46,2 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب النواة) ورطوبة %90 كحد أدنى داخل غرفة التعقيم حيث تبقى على هذه الحرارة مدة نصف ساعة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/7/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن