All legislation

تعليمات Instructions No. 2589 30/07/2012

آلية معالجة الفروقات بين قيمة فواتير المبيعات المصدرة المسجلة في السجلات وبين القيمة الواردة في البيانات الجمركية

Type
تعليمات · Instructions
Number
2589
Date
30/07/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 2589 تاريخ 30/07/2012
Source
Lebanese University

لما كان قد تبين لوزارة المالية من خلال درسها لبعض المكلفين، قيامهم بإصدار فاتورتين للمبيعات، الأولى تعكس القيمة الحقيقية للسلع المصدرة وهي التي يعتمدها المكلف في قيوده المحاسبية، والثانية لا تعكس القيمة الحقيقية للسلع المصدرة ويعتمدها المكلف في بياناته الجمركية بهدف منح المستورد في الخارج قيمة مخفضة للرسوم الجمركية في البلدان المصدر إليها.

وبما أنه يتبين في بعض الأحيان بأن كميات البضاعة المصدرة متطابقة بين الفاتورتين إلا أن الفاتورتين غير متطابقتين من ناحية القيمة،

ولما كان هذا الأمر يؤدي الى عرقلة عمل الإدارة الضريبية ومن شأنه أن يساعد المستوردين في الخارج على التهرب من دفع الرسوم المتوجبة عليهم في البلد المستورد،

المواد

المادة 1

لذلك، تعتمد من تاريخ صدور هذه التعليمات المبالغ الواردة في البيانات الجمركية كقيم للتصدير، على أن تعتبر الفروقات بين قيمة فواتير المبيعات المسجلة في السجلات المحاسبية وبين القيمة الواردة في بيانات التصدير الجمركية بمثابة مبيعات محلية، أما بالنسبة للفترة السابقة لصدور هذه التعليمات فتعتمد المبالغ المسجلة في السجلات المحاسبية كقيم للتصدير.

تاريخ 30 تموز 201230/7/2012 وزير المالية محمد الصفدي