لما كان قد تبين لوزارة المالية من خلال درسها لبعض المكلفين، قيامهم بإصدار فاتورتين للمبيعات، الأولى تعكس القيمة الحقيقية للسلع المصدرة وهي التي يعتمدها المكلف في قيوده المحاسبية، والثانية لا تعكس القيمة الحقيقية للسلع المصدرة ويعتمدها المكلف في بياناته الجمركية بهدف منح المستورد في الخارج قيمة مخفضة للرسوم الجمركية في البلدان المصدر إليها.
وبما أنه يتبين في بعض الأحيان بأن كميات البضاعة المصدرة متطابقة بين الفاتورتين إلا أن الفاتورتين غير متطابقتين من ناحية القيمة،
ولما كان هذا الأمر يؤدي الى عرقلة عمل الإدارة الضريبية ومن شأنه أن يساعد المستوردين في الخارج على التهرب من دفع الرسوم المتوجبة عليهم في البلد المستورد،
المواد
لذلك، تعتمد من تاريخ صدور هذه التعليمات المبالغ الواردة في البيانات الجمركية كقيم للتصدير، على أن تعتبر الفروقات بين قيمة فواتير المبيعات المسجلة في السجلات المحاسبية وبين القيمة الواردة في بيانات التصدير الجمركية بمثابة مبيعات محلية، أما بالنسبة للفترة السابقة لصدور هذه التعليمات فتعتمد المبالغ المسجلة في السجلات المحاسبية كقيم للتصدير.
تاريخ 30 تموز 201230/7/2012
وزير المالية
محمد الصفدي