المادة 1
مادة 1: يُسحب الترخيص من شركة أسيكورازيوني جنرالي أ.س.ب.أ المعطى لها بموجب القرار رقم 9946 تاريخ 6/3/1957 لمزاولة أعمال الضمان في الفرع الأول المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
قرار Decision No. 240 27/07/2012
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 2 و7 منه،
بناء على كتاب وزير الإقتصاد والتجارة رقم محفوظات 377/ل.م.ض تاريخ 6/2/2012، المبلغ من الشركة وفقاً للأصول والمتضمن إبلاغها إعتزام الوزارة سحب الترخيص الممنوح لها بمزاولة عمليات الضمان عن الفرع الأول والطلب منها إيداع الوزارة ملاحظاتها الخطية خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها الكتاب وفقاً لأحكام المادة السابعة من قانون تنظيم هيئات الضمان،
بناء على كتاب شركة أسيكورازيوني جنرالي رقم 430 تاريخ 16/2/2012 المتضمن موافقتها على سحب الترخيص المعطى لها لمزاولة الضمان الفرع الاول،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/07/2012،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُسحب الترخيص من شركة أسيكورازيوني جنرالي أ.س.ب.أ المعطى لها بموجب القرار رقم 9946 تاريخ 6/3/1957 لمزاولة أعمال الضمان في الفرع الأول المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الإقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان الى حين تصفية إلتزاماتها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/7/2012 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس