المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 114/1ت تاريخ 3/6/2011 بكل مفاعيله.
قرار Decision No. 111 11/07/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 114/1ت تاريخ 3/6/2011 بكل مفاعيله.
مادة 2: تستمر جمعية النهضة التعاونية الزراعية العامة م.م - في جبل لبنان المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 1112/2ت تاريخ 17/9/1966 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 8/ا تاريخ 20/11/1972 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.
مادة 3: يستمر كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في أداء المهام الموكلة الى كل منهما وممارسة صلاحياتهما كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لافتة الى وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال هذه المدة للانعقاد، وذلك للتصديق على الميزانية المعدة بحسب الاصول ولابراء ذمة مجلس الادارة ولانتخاب هيئات مسؤولة جديدة، وفقاً للقوانين والانظمة التعاونية المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن