إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/6/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في جرود طاريا - حليبنا م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: جرود طاريا. مركزها: جرود طاريا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.100.000/ل.ل. مليونان ومئة الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين سيارة مبردة لنقل الحليب. 2 - تأمين الأدوية البيطرية. 3 - تأمين المراعي للمواشي. 4 - تحسين إنتاج الحليب.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/7/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن