المادة 1
تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في تلبيبة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: تلبيبة. مركزها: تلبيبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - تأمين تسويق الإنتاج.
2 - تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي.
3 - إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للمزارعين لتحسين جودة الإنتاج الزراعي.
4 - خلق فرص عمل للأعضاء مع زيادة المساحات المزروعة من الأراضي وتنويع الزراعات.
5 - إدخال الزراعات البديلة من أجل زيادة الدخل للأعضاء.