All legislation

قرار Decision No. 114 11/07/2012

إنشاء الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في تلبيبة - عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
11/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3473-3474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 11/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في تلبيبة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: تلبيبة. مركزها: تلبيبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين تسويق الإنتاج.

2 - تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي.

3 - إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للمزارعين لتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

4 - خلق فرص عمل للأعضاء مع زيادة المساحات المزروعة من الأراضي وتنويع الزراعات.

5 - إدخال الزراعات البديلة من أجل زيادة الدخل للأعضاء.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن