المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارين رقم 158 و160 ملك السيد يوحنا روكوس كرم والسيد بشارة روكس كرم والسيد أليشاع روكس كرم من بلدة بشتليدا، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 673 01/08/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد يوحنا روكوس كرم والسيد بشارة روكس كرم والسيد جوزيف أليشاع كرم المكلف بالوكالة من قبل السيد أليشاع روكس كرم، مشفوعاً بمطالعة بلدية بشتليدا، المؤرخة في 3/4/2012 بشأن وضع الحماية القانونية على العقارين رقم 158 و160 من بلدة بشتليدا - قضاء جبيل،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1550/7 تاريخ 20/7/2012
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي؛
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارين رقم 158 و160 ملك السيد يوحنا روكوس كرم والسيد بشارة روكس كرم والسيد أليشاع روكس كرم من بلدة بشتليدا، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/8/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن