المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية وتسويق الإنتاج الزراعي في طلوسة م.م./مرجعيون/» مدتها: /50/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة طلوسة - قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة طلوسة - قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ل.ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين فرص عمل جديدة للأعضاء. 2 - مساعدة الاعضاء على تصريف منتوجاتهم. 3 - الحفاظ على التربة والبيئة. 4 - إنتاج مواد غذائية بلدية صحية وسليمة.