All legislation

قرار Decision No. 116 25/07/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية وتسويق الإنتاج الزراعي في طلوسة م.م. /مرجعيون/م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
25/07/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3625-3626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 25/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية وتسويق الإنتاج الزراعي في طلوسة م.م./مرجعيون/» مدتها: /50/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة طلوسة - قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة طلوسة - قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ل.ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين فرص عمل جديدة للأعضاء. 2 - مساعدة الاعضاء على تصريف منتوجاتهم. 3 - الحفاظ على التربة والبيئة. 4 - إنتاج مواد غذائية بلدية صحية وسليمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن