إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/7/2012 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج وتقطير الأعشاب العطرية في قلاوية م.م. «نور قلاوية» بنت جبيل مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة قلاوية - بنت جبيل. مركزها: بلدة قلاوية - بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /000،100،1/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مقطرات لعدة استخدامات صحية. 2 - تلبية حاجة السوق. 3 - المساعدة على تصريف الإنتاج. 4 - الحفاظ على البيئة والتربة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/7/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن