All legislation

قرار Decision No. 118 28/07/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية المواشي في بلدة الكواخ ومشاريعها - الصفاء م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
28/07/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3626-3627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 28/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/6/2012 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في بلدة الكواخ ومشاريعها - الصفاء م.م.» مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الكواخ ومشاريعها. مركزها: بلدة الكواخ. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /000،700،1/ل.ل. مليون وسبعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مزرعة لتربية الابقار. 2 - تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة للمزرعة. 3 - تحسين نوعية الأبقار ونوعية الإنتاج. 4 - تسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن