إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/7/2012 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية في مدينة بعلبك - القلعة م.م.» مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: مدينة بعلبك. مركزها: مدينة بعلبك مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1،200،000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مركز للتصنيع الزراعي الغذائي. 2 - تأمين مستلزمات الإنتاج. 3 - تسويق وتصريف الإنتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/7/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن