المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة نالسي جرجس جبرايل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «لبنان السياحة» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 725 26/07/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة نالسي جرجس جبرايل والمسجل
تحت رقم 1867 تاريخ 22/6/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة نالسي جرجس جبرايل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «لبنان السياحة» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق