All legislation

قرار Decision No. 725 26/07/2012

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بأسم «لبنان السياحة»

Type
قرار · Decision
Number
725
Date
26/07/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 725 تاريخ 26/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة نالسي جرجس جبرايل والمسجل

تحت رقم 1867 تاريخ 22/6/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة نالسي جرجس جبرايل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «لبنان السياحة» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق