المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /755/ تاريخ 22/12/2006 المعطى الى وكالة تيرا سنتا ترافل اند توريزم ش.م.م. على العقار رقم 1230/قسم /10ب/ عانوت الشوف - سنتر بسكال - ملك علي محمد السيد - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 248 23/07/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من شركة تيرا سنتا ترافل اند توريزم ش.م.م. رقم 948/2 تاريخ 21/3/2012 المتعلق بالغاء وكالة تيرا سنتا ترافل اند توريزم ش.م.م.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/6/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /755/ تاريخ 22/12/2006 المعطى الى وكالة تيرا سنتا ترافل اند توريزم ش.م.م. على العقار رقم 1230/قسم /10ب/ عانوت الشوف - سنتر بسكال - ملك علي محمد السيد - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 تموز 2012 وزير السياحة فادي عبود