All legislation

قرار Decision No. 202 01/11/2011

ترخيص ناد شعبي باسم «نادي شهداء مجدل سلم الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
01/11/2011
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3475-3476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 01/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شهداء مجدل سلم الشعبي» المسجل تحت الرقم 1274/د تاريخ 30/4/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12292 تاريخ 20/9/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/7/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي شهداء مجدل سلم الشعبي» مركزه: مجدل سلم، قضاء مرجعيون، محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: علي عفيف ياسين - جاد خليل علاء الدين - نجيب محمد شمس الدين - حسين خير الدين خير الدين - علي محمود علاء الدين - عباس حسن زهوه - سمير حسين الزين.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية ان تمسك 7 سجلات يصادق عليها من قبل الوزارة وهي: سجل أعضاء الهيئة العامة، سجل محاضر جلسات الهيئة العامة، سجل محاضر الهيئة الإدارية، سجل أمانة الصندوق، سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة، سجل النشاطات والروزنامة السنوية، سجل المراسلات الصادرة والواردة، سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية أن تودع الوزارة خلال فترة أقصاها شهر شباط من كل سنة التقرير الإداري عن السنة المنتهية، نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة، نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية، ولائحة بأعضاء الهيئة العامة الموقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وإلا تعرضت لأحكام الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي