المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الجوجيستو الى ترخيص جمعية «نادي فينيقيا الرياضي»، مركزها: صور قضاء: صور محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 232 24/11/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007(تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها).
بناء على قرار الترخيص رقم 183/1/2008 تاريخ 17/11/2011 (ترخيص «نادي فينيقيا الرياضي»)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3991/د تاريخ 8/11/2010 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الجوجيستو الى ترخيص جمعية «نادي فينيقيا الرياضي»، مركزها: صور قضاء: صور محافظة: الجنوب.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها العاب القوى - الترياتلون - الجوجيستو.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرر على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي