المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي السلام الرياضي» مركزها: كفرشوبا، قضاء حاصبيا، محافظة: الجنوب. الألعاب المرخص بها: كرة القدم.
قرار Decision No. 168 19/06/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي السلام الرياضي» المسجل تحت الرقم 415/د تاريخ 1/2/2012،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5604 تاريخ 21/6/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/3/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي السلام الرياضي» مركزها: كفرشوبا، قضاء حاصبيا، محافظة: الجنوب. الألعاب المرخص بها: كرة القدم.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جهاد محمد قصب - محمد خليل القادري - أحمد علي فروخ - علي ياسين غانم - محمد أحمد اللقيس - نسيم رباح القادري - سهيل عبد السلام دياب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي