المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة السباحة المرخص بها ضمن ألعابها، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي النجاح الرياضي 2 . نادي الجزيرة الرياضي 3 . نادي أوركا 4 . نادي العهد الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 5 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 6 . نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس 7 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 8 . نادي رمال الرياضي - ذوق مصبح 9 . نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا 10 . نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح (انذار) 11 . نادي أبناء الخليج الرياضي - جونيه 12 . نادي كولينا كونتري كلوب - المطيلب 13 . نادي ساتيليتي الرياضي - فيطرون (انذار) 14 . نادي أشمون - غولدن بيتش - أنطلياس 15 . نادي أكوامارينا الرياضي - كفرياسين 16 . النادي اللبناني للسيارات والسياحة (انذار) 17 . جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب - الدكوانة 18 . نادي اليرز الرياضي - بعبدا (انذار) 19 . بيل أوريزون الرياضية - أدما ج. محافظة الجنوب: 20 . نادي فور بي الرياضي - القياعة 21 . نادي الفجر الرياضي - صيدا (انذار) د. محافظة الشمال: 22 . نادي لاس ساليناس الرياضي - أنفه ه. محافظة البقاع: 23 . نادي الرحاب للسباحة - معلقة