المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الدراجات الهوائية الى ترخيص جمعية نادي «اتليتكو»، مركزها: الجميزة، قضاء بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 210 19/07/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 120 تاريخ 14/3/1991 المعدل بموجب القرار رقم 468/م/99 تاريخ 14/7/1999 (ترخيص نادي «اتليتكو»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1317/د تاريخ 11/4/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الدراجات الهوائية الى ترخيص جمعية نادي «اتليتكو»، مركزها: الجميزة، قضاء بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة - كرة القدم - الدراجات الهوائية.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي