All legislation

مرسوم Decree No. 8624 07/08/2012

قبول هبة مقدمة من شركة جورج ابو عضل ش.م.ل. لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - السراي الكبير -

Type
مرسوم · Decree
Number
8624
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8624 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون ا لجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ابو عضل ش.م.ل. لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - السراي الكبير، وهي عبارة عن /13/ ساعة حائط "Piaget" و/6/ ساعات حائط ماركة "Seiko" وساعة طاولة واحدة، مع صيانة مجانية لهذه الساعات لمدة /7/ سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي