المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ابو عضل ش.م.ل. لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - السراي الكبير، وهي عبارة عن /13/ ساعة حائط "Piaget" و/6/ ساعات حائط ماركة "Seiko" وساعة طاولة واحدة، مع صيانة مجانية لهذه الساعات لمدة /7/ سنوات.
مرسوم Decree No. 8624 07/08/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون ا لجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ابو عضل ش.م.ل. لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - السراي الكبير، وهي عبارة عن /13/ ساعة حائط "Piaget" و/6/ ساعات حائط ماركة "Seiko" وساعة طاولة واحدة، مع صيانة مجانية لهذه الساعات لمدة /7/ سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي