All legislation

مرسوم Decree No. 8625 07/08/2012

قبول هبة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) لصالح ادارة الاحصاء المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
8625
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3631-3632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8625 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/ 1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) لصالح ادارة الاحصاء المركزي وهي عبارة عن /9/ اجهزة كومبيوتر مع مكملاتها بالاضافة الى خدمات برمجية من اجل تطوير وتجديد الموقع الالكتروني للادارة المذكورة، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /22.500.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي